في حيثيات محكمة الإسكندرية تم تسليط الضوء على قضية مثيرة تتعلق بصاحبة حساب مروة بنت مبارك التي أنشأت صفحة على تيك توك بهدف تشويه سمعة الفنانة وفاء عامر حيث اتهمت المحكمة المدعى عليها بنشر معلومات كاذبة تهدف إلى الإساءة إلى سمعة وفاء عامر وقد استندت حيثيات الحكم إلى الأدلة المقدمة من قبل الدفاع والتي تشير إلى أن هذه الأفعال تعتبر تعديًا صارخًا على حقوق الآخرين مما يسلط الضوء على أهمية احترام الخصوصية والمصداقية في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت سلاحًا ذا حدين في عصرنا الحالي حيث يمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة على حياة الأفراد والمشاهير على حد سواء.

محكمة الإسكندرية الاقتصادية تصدر حكمًا ضد “بنت مبارك”

في حكم مثير للجدل، أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الدائرة الرابعة جنح، حكمها في القضية رقم 1046 لسنة 2025 جنح قسم أول المنتزه، حيث تم الحكم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للفصل فيها، المتهمة في هذه القضية هي مروة يسري عبد الحميد السيد، التي عُرفت إعلاميًا باسم “بنت مبارك”.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2025، عندما قامت المتهمة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي TikTok تحمل اسم “ابنة الرئيس محمد حسني مبارك”، حيث نشرت من خلالها مقاطع مصورة وعبارات سب وقذف بحق الفنانة وفاء عامر، متهمة إياها بالاتجار بالأعضاء، بهدف التشهير والإضرار بسمعتها، التحقيقات أظهرت أن المتهمة هي من أنشأت وأدارت الحساب بنفسها، كما تم تقديم هاتفيها المحمولين للفحص الفني الذي أكد وجود آثار إلكترونية تثبت ذلك، وقد احتوت المقاطع المنشورة على إساءات مباشرة للمجني عليها وخرقت خصوصيتها.

دفوع الدفاع ورفض المحكمة

حاول دفاع المتهمة تقديم عدة دفوع، منها عدم اختصاص المحكمة مكانيًا، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بعد ثبوت إقامة المتهمة في دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، كما اعتبرت المحكمة أن جرائم تقنية المعلومات تخضع للحق العام ولا تشترط وجود شكوى خاصة، أما بخصوص بطلان القبض أو انتفاء أركان الجريمة، فقد اعتبرت المحكمة أن هذه الدفوع جدلية وغير مؤثرة على الأدلة الثابتة، واستندت في إدانة المتهمة إلى إقرارها بإدارة الحساب والفحص الفني الذي أظهر استخدامه من قبلها، بالإضافة إلى القواعد القانونية المستمدة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

حيثيات الحكم القانونية

أكدت المحكمة أن الركن المادي للجريمة تمثل في إنشاء الحساب ونشر المقاطع، بينما تمثل الركن المعنوي في علم المتهمة وإرادتها المباشرة لتحقيق هذا النشاط الإجرامي، كما أرجأت المحكمة الفصل في الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، نظرًا لأن تحقيق عناصر المسؤولية المدنية يحتاج لإجراءات إضافية، واستندت المحكمة في حكمها إلى مواد قانونية رئيسية، منها المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018، التي تعاقب كل من أنشأ أو أدار حسابًا بغرض ارتكاب جريمة، بالإضافة إلى مواد أخرى تتعلق بتنفيذ الأحكام ومصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.